الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان قصد المتلفظ بالعبارة المذكورة: أقسم بالله عليك ـ فإن هذا يعتبر يمينا منعقدة على الحنث ما لم تفعلي ما أقسم به عليك، وإبرارك له في هذه الحالة مسنون ومندوب إليه ما لم يكن على إثم أو يترتب عليه ضرر، فمهما أمكنك أن تبري يمين من حلف عليك في أمر ما فافعلي، وأنت مأجورة مشكورة على ذلك، وليس ذلك بواجب، ولا إثم عليك ولا كفارة إذا لم تنفذي ما طلبوا منك أو حلفوا عليه وإن فاتتك فضيلة إبرار المقسم، وسبق بيان ذلك وأدلته في الفتاوى التالية أرقامها: 17528، 111214، 23136.
وإذا كان قصده: أسالك بالله، فإن السؤال بالله تعالى منهي عنه شرعا، وقد اختلف أهل العلم في حكم إجابة السائل بالله، هل تجب أو تستحب؟ والراجح وجوب إجابته ما لم تكن إثما أو يترتب عليها ضرر، وانظري الفتويين رقم: 71077، ورقم: 14141، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.