الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج بدون ولي وشهود باطل بغير خلاف، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 69006، وشهادة الكفار لا تصح في عقد نكاح المسلمة، وانظر الفتوى رقم: 23317.
وعلى ذلك، فهذا النكاح الذي تم دون ولي وبشهادة الكفار نكاح باطل، ولا بد لصحته من تجديد العقد مستوفياً شروط صحته، فلا بد لهذه المرأة من ولي لها يزوجها بحضور شاهدين مسلمين عدلين، فإن كان أولياؤها كفاراً فالذي يتولى زواجها هو القاضي المسلم، فإن لم يوجد فرجل عدل من المسلمين، قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. اهـ
أما عن حكم الأولاد من هذا الزواج: فما دام الرجل والمرأة قد فعلا ذلك معتقدين صحة الزواج، فالأولاد ينسبون للرجل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ومن نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده، أو مختلفاً في فساده، فإن ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين. اهـ
وأما عن توثيق عقد الزواج الشرعي في المحاكم في دول الغرب الكافرة: فلا حرج في ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 70114.
والله أعلم.