حكم الأكل من هدي التطوع والقران والتمتع

3-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أذهب أنا ووالدتي إلى الحج ـ إن شاء الله ـ وسؤالي: هل ذبح الهدي يكون بشاة واحدة أم اثنتين؟ علما بأنني متزوج، وهل يجوز الأكل منه؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت ستحج قارنا أو متمتعا فالهدي واجب عليك، وكذا على والدتك إن حجت قارنة أو متمتعة، وأقل ما يجزئ في الهدي شاة عن الشخص الواحد منكما، ولا يجب عليه أكثر من شاة، فيجب عليك وعلى والدتك إذا حججتما متمتعين أو قارنين شاتان، قال في حاشية الروض: وتجزئ الشاة في الهدي والأضحية عن واحد لحصول الوفاء به، والخروج عن الأمر المطلق. انتهى.

ويجوز عوضا عن الشاة أن تشترك في بدنة أو بقرة بسبعها، لحديث جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة. متفق عليه.

وأما إن حججت مفردا: فلا يجب عليك هدي، ولكن إن أردت التطوع بالهدي، فهذا عمل حسن ومثل ذلك أمك.

ثم إنه يجوز الأكل من دم التمتع والقران على ما رجحه كثير من أهل العلم، وكذا يجوز الأكل باتفاق من هدي التطوع، ففي حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.

قال الشوكاني: قال النووي: وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة. انتهى. والظاهر أن يجوز الأكل من الهدي من غير التفريق بين ما كان تطوعا وما كان فرضا، لعموم قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا. ولم يفصل. انتهى.

وأما إن وجب عليك دم بسبب ترك واجب أو فعل محظور: فهذا لا يجوز الأكل منه، بل يجب أن يصرف كله للمساكين، وانظر لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 128704ورقم: 125824.

والله أعلم.

www.islamweb.net