الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، فإذا كنت قد فعلت ما علق عليه زوجك الطلاق، فقد وقع الطلاق، وكان الواجب عليك أن تخبري زوجك بوقوع الفعل المعلق عليه الطلاق.
أما عن معاشرته لك بعد انتهاء العدة فهو معذور لجهله بوقوع الطلاق، أما أنت فالمعاشرة حرام في حقك، فعليك أن تتوبي إلى الله مما وقعت فيه، وأما عن حصول الرجعة بجماعه لك أثناء العدة رغم جهله بوقوع الطلاق ، فعلى قول من يشترط القول في الرجعة أو النية مع الفعل فلا تحصل الرجعة بذلك ، وانظري في بيان الأمور التي تحصل بها الرجعة الفتوى رقم: 54195
أما على قول من يصحح الرجعة بالجماع من غير نية، فالظاهر من كلام الحنفية (خلافا لأبي يوسف) حصول الرجعة بذلك.
قال الكاساني: وَكَذَا كَوْنُ الزَّوْجِ طَائِعًا وَجَادًّا وَعَامِدًا ليس بِشَرْطٍ لِجَوَازِ الرَّجْعَةِ فَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ مع الْإِكْرَاهِ وَالْهَزْلِ وَاللَّعِبِ وَالْخَطَأِ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ اسْتِبْقَاءُ النِّكَاحِ. وقال أيضاً : " وَكَذَا إنْ جَامَعَتْهُ وهو نَائِمٌ أو مَجْنُونٌ اهـ
وهذا القول وهو صحة الرجعة بالجماع بدون نية هو المفتى به في الشبكة.
والله أعلم.