الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أن الكلام والمراسلة بين الشباب والفتيات الأجنبيات بغير حاجة باب فتنة وذريعة فساد وشر.
فإذا كنت قد راسلت بعض الرجال لغير حاجة معتبرة فقد أخطأت، وعليك أن تتوبي إلى الله، وعليك أن تكفري كفارة يمين لحنثك في الحلف على ترك مكالمة الشاب بالهاتف.
وأما ما كان منك من نقض العهد مع الله، فالأحوط أن تكفري عنه كفارة يمين، قال ابن تيمية: وَأَمَّا مَا وَجَبَ بِالشَّرْعِ إذَا نذره الْعَبْدُ أَوْ عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ أَوْ بَايَعَ عَلَيْهِ الرَّسُولَ أَوْ الْإِمَامَ أَوْ تَحَالَفَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ فَإِنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ وَالْمَوَاثِيقَ تَقْتَضِي لَهُ وُجُوبًا ثَانِيًا غَيْرَ الْوُجُوبِ الثَّابِتِ بِمُجَرَّدِ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ، فَيَكُونُ وَاجِبًا مِنْ وَجْهَيْنِ، وَكَانَ تَرْكُهُ مُوجِبًا لِتَرْكِ الْوَاجِبِ بِالشَّرْعِ وَالْوَاجِبِ بِالنَّذْرِ، هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ . الفتاوى الكبرى، وانظري الفتوى رقم: 49954.
وليس في وقوعك في هذا الذنب ما يقتضي دخولك في النفاق -والعياذ بالله- وإنما تجب عليك التوبة، والتوبة مقبولة -بإذن الله- إذا استكملت شروطها من الإقلاع، والندم، والعزم على عدم العود، بل هي تمحو أثر الذنب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. رواه ابن ماجه.
والله أعلم.