الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19948، 129522، 32274 أنه لا حرج في هذه الرقصات الشعبية أو التقليدية في المناسبات إذا خلت من المزامير والموسيقى وتجنب أصحابها الاختلاط المحرم وكافة المحرمات، ولا حرج في ضرب الدفوف أو العلب الفارغة.
وأما الآلة الأخرى المذكورة فلا يمكننا الحكم عليها لعدم إمكان تصور حالها وشكلها وما لها من خصائص.. وعلى آية حال فإن كانت مثل الدف فلا حرج فيها، وسبق أن بينا رجحان القول بجواز ضرب الدف للرجال، وذلك في الفتوى رقم: 112855 وما أحيل عليه فيها، أما إن كانت مثل الطبل فإنها لا تجوز.
والله أعلم.