حكم صيام من شرب الحشيش ناسيا

28-9-2010 | إسلام ويب

السؤال:
عندي استفسار وأرجو من سماحتكم أن تفتوني فيه، وإني خجل من نفسي قبل أن أسأل، ولكن ليس هناك ما أفعله إلا أن أستفتيكم وأرجو من سماحتكم أن تتكرموا بالإجابة: نحن نعلم أن من أكل أو شرب ناسيا لا يفطر وهو على صيامه، إلا أن عندي صديق ابتلاه الله بالحشيش ـ وقد تركه قبل رمضان ـ وفي اليوم الثاني من رمضان نسي أنه صائم وأخذ بضع رشفات من سيجارة فيها حشيش، أرجو من سماحتكم التوضيح إن كان صيامه صحيحا؟ مع توضيح حكم الحشيش.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما تعاطي الحشيشة: فهو من أعظم الذنوب وأغلظ المنكرات، وقد استوفينا القول في هذا في الفتوى رقم: 133387فانظرها.

وأما صوم هذا الرجل ـ نسأل الله أن يتوب عليه ـ فإنه صحيح، لكونه لم يتعمد إفساد الصوم، وقد دلت الأحاديث على أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه يتم صومه، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وكونه تعاطى محرما لا تأثير له فيما ذكرنا، والراجح عند الشافعية أن الصائم لو زنى ـ والعياذ بالله ـ ناسيا لصومه لم يفسد صومه بذلك، قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ في تحفة المحتاج: وكالأكل فيما ذكر ـ أي في عدم إبطاله الصوم ـ كل مناف للصوم فعله ناسيا له لا يفطر إلا الردة.

انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net