الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما صومك: فصحيح ما دمت قد رأيت الدم بعد غروب الشمس، ولا يلزمك قضاؤه على الراجح من كلام أهل العلم، وقد بينا في الفتوى رقم: 138491، أن الراجح عندنا هو أن الطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح، فلا يلزم المرأة قضاء ما فعلته فيه من العبادات الواجبة.
وأما هذا الدم العائد: فهو حيض ما لم يجاوز مجموع أيام الدم وما تخلله من نقاء خمسة عشر يوماً، والتي هي أكثر مدة الحيض على القول الراجح عندنا، وانظري الفتويين رقم: 100680، ورقم: 118286.
والله أعلم.