الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.
{النساء: 11}.
ولزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
{ النساء: 12 }.
وللبنتين الثلثان ـ فرضا ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
ولا شيء هنا للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، لأنهم عصبة يرثون ما بقي, ولم يبق لهم شيء هنا, وكذا لا شيء لأبناء الأخ الشقيق، لأنه لا يرث مع وجود الشقيق, والمسألة عائلة فتقسم على ثلاثة عشر سهما, للأم منها سهمان, وللزوج منها ثلاثة أسهم, وللبنتين منها ثمانية أسهم ـ لكل واحدة أربعة أسهم.
والله أعلم.