الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصديقك هذا أجير خاص لدى هذه الشركة، والأجير الخاص يده يد أمانة، فلا يجوز له التصرف في هذه الهدايا ونحوها إلا في حدود ما أذنت له فيه شركته. فإذا علم السائل أو غلب على ظنه أن صديقه هذا قد تعدى النظام المسموح به في عمله بإعطائه هذه الأشياء فلم يكن له أن يقبلها ابتداءً، فإن فعل وجب عليه إرجاعها متى ما تيسر ذلك، وأما التبرع بها فلا يُجزئه إلا إذا تعذر ردها. وراجع الفتوى رقم: 109235.
والله أعلم.