الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنّ الطلاق يحصل بإيقاع الزوج له ، أو حكم القاضي المسلم بالطلاق في بعض الأحوال ، أما مجرد إيداع ملف للطلاق فلا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم : 98491 . فإذا كنت قد تلفظت بطلاق زوجتك فقد وقع عليها الطلاق بهذا اللفظ، وإذا كنت قد باشرتها في العدة من غير نية الرجعة ، فقد ذهب بعض العلماء إلى حصول الرجعة بذلك، وانظر التفصيل في الفتوى رقم : 54195.
أما إذا لم تكن تلفظت بطلاقها وإنما أودعت ملفا للطلاق بالمحكمة ، فلم يقع على زوجتك الطلاق بمجرد هذا الأمر .
علما بأن حكم القاضي الوضعي بالطلاق لا يعد طلاقا، وتراجع لذلك الفتوى رقم: 26057، والفتوى رقم: 57614. وعليه فإذا لم تكن أنت طلقت زوجتك أو كنت طلقتها ولكن باشرتها كما ذكرت فإنها لا تزال في عصمتك، ولا يجوز لها أن تتزوج ولا يصح زواجها ويجب فورا فسخه. وبما أننا لم يتضح لنا من سؤالك حقيقة ما قمت به، هل هو مجرد طلب لطلاق ؟ أم أنك طلقتها بالفعل وذهبت للمحكمة لعمل إجراءات الطلاق المدنية ؟
فالذي ننصحك به أن تعرض الأمر على أهل العلم في المراكز الإسلامية ببلدكم وتطلعهم على التفاصيل ليفتوك عن بينة .
والله أعلم.