تعطر الرجل إذا كان يمر بنساء أجنبيات عنه

23-9-2010 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي مندوب مبيعات، أكثر تعاملاته مع النساء، ويصر على وضع مزيلات العرق ومعطر الجسم والبارفانات النفاذة، وتعامله مع النساء لا بد أن يكون عن قرب أي لا بد أن تشم ريحه. العطر حرم في الحج لاختلاط الرجال بالنساء، و حلل في المساجد حيث لا يوجد اختلاط .فهل وضعه العطور وتأثيرة الأكيد على اللائي يتعامل معهن حلال أم حرام.
ملحوظة هامة: هو لا يضع هذه العطور وهو في البيت معي أنا زوجته، لا يضعها إلا إذا كان خارجا للعمل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج شرعا على الرجل في التعطر، وإن مر بنساء أجنبيات عنه أو اختلط بهن للعمل وغيره، ما لم يكن نيته من هذا التعطر أن ينال منهن ما لا يحل له، فإنه آثم بهذه النية، والوسائل لها حكم المقاصد. وعلى السائلة أن تحسن الظن بزوجها.

ولا يصح ما ذكرت من أن منع المحرم من التطيب هو من أجل ما يكون من اختلاط بين الرجال والنساء في الحج، ويرد هذا الفهم أن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلى استحباب أن يطيب المحرم بدنه قبل الإحرام، ولو بقي إلى ما بعد إحرامه؛ لما روت عائشة رضىِ الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وفي لفظ: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه.

 وتعامل الرجل مع النساء في البيع والشراء ونحو ذلك جائز إذا روعيت الضوابط الشرعية، بحيث لا يكون هنالك اختلاط محرم أو خلوة ونحوهما، ويجب عليه أن يتقي الله ويغض بصره عما حرم الله. وإذا كان هذا العمل يقتضي الفتنة أو الوقوع في شيء مما حرم الله فيجب عليه تركه، ولا يجوز له الاستمرار فيه إلا لضرورة.

والزوج مأمور شرعا بحسن العشرة مع زوجته، قال تعالى:  وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  {النساء:19}

ومن حسن عشرته معها تزينه لها كما يحب هو أن تتزين له، فقد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة؛ لأن الله تعالى يقول:  وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة 228}

فننصح كلا من الزوجين بالحرص على كل ما تزداد به المودة بينهما، والحذر من كل ما يمكن أن يكون سببا للشقاق. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 27662 وهي عن الحقوق بين الزوجين.

والله أعلم.

www.islamweb.net