الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثرها خمسة عشر يوما وليلة في مذهب الجمهور من العلماء، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وليلة عند الحنابلة وخمسة عشر يوما وليلة عند الجمهور، ولا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، فإذا رأت المرأة الدم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا بألا يتجاوز مجموع أيامه خمسة عشر يوما، وبأن يكون بين رؤيته وانقطاع الدم السابق عليه خمسة عشر يوما فأكثر فهذا دم حيض تدع المرأة له الصوم والصلاة، ويجب عليها أن تغتسل عند انقطاعه ورؤيتها للطهر وتقضي الصوم، وانظري لبيان الزمن الذي يكون ما تراه المرأة فيه من الدم حيضا الفتوى رقم: 118286.
وعليه فما رأيته من دم تجاوزت مدته خمسة عشر يوما كان استحاضة، وكان يلزمك فيه ما يلزم المستحاضة، من الاغتسال بعد المدة التي تعدها حيضا ثم الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، والواجب عليك الآن إن كنت تركت الصلاة في تلك المدة أن تقضي صلوات الأيام التي كان يلزمك الصلاة فيها والتي كان محكوما بكونك مستحاضة فيها، ولبيان ما يلزم المستحاضة فعله انظري الفتوى رقم: 122534.
وأما الدم الذي رأيته أخيرا فهو حيض ما دام يصلح أن يكون حيضا ولم تجاوز مدته أكثر الحيض، وأما ما رأيته من إفرازات بنية وهي المعروفة بالكدرة فإنها لا تعد حيضا إلا إن كانت في زمن العادة، فإن المفتى به عندنا في الصفرة والكدرة أنها حيض في زمن العادة أو إن كانت متصلة بالدم، وأما فيما عدا ذلك فلا تعد حيضا وانظري الفتوى رقم: 117502 ورقم: 134502.
والله أعلم.