الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تراه المرأة من الدم يعد حيضاً إذا لم تتجاوز مدته خمسة عشر يوماً وليلة التي هي أكثر مدة الحيض، وكان بين انقطاع الدم السابق عليه ورؤية هذا الدم خمسة عشر يوماً فأكثر وهي أقل مدة الطهر بين الحيضتين، فإذا تجاوزت مدة الدم وما تخلله من نقاء خمسة عشرة يوماً فقد صارت المرأة مستحاضة، وكذا إذا رأت الدم بعد مرور أقل من خمسة عشر يوماً من الحيضة السابقة ولم يمكن ضمه إلى ما قبله ليكون حيضة واحدة فهذا الدم محكوم له بأنه استحاضة، وانظري لبيان الزمن الذي يمكن اعتبار ما تراه المرأة من الدم فيه حيضاً الفتوى رقم: 118286.
فإذا تجاوزت مدة الدم خمسة عشر يوماً فقد صرت بذلك مستحاضة ووجب عليك ما يجب على المستحاضة من التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع والوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، فإن كانت لك عادة سابقة فإنك تعتبرين أيام عادتك حيضاً وتغتسلين بعد انقضائها وما زاد عليها يعد استحاضة، وإن لم تكن لك عادة سابقة وكنت تميزين دم الحيض بصفاته من اللون والريح والغلظ والألم المصاحب لخروجه فما ميزت فيه صفة دم الحيض فإنك تعدينه حيضاً فتغتسلين بعد انقضائه، وما زاد عليه يكون استحاضة، وإن لم يكن لك عادة ولا تمييز صالح فإنك تجلسين بالتحري ستة أيام أو سبعة من كل شهر تغتسلين بعد انقضائها وما زاد عليها يكون استحاضة تفعلين فيه ما ذكرنا من التحفظ والوضوء لكل صلاة وتصومين ويكون صومك صحيحاً، وأما قضاء ما أفطرته من أيام فإنه لازم لك بكل حال سواء كنت معدودة حائضاً أو كنت مستحاضة وظننت أنك حائض.
وأما ما صمته في الزمن المعدود حيضاً فإنه لا يصح ذلك الصوم ويجب عليك قضاء تلك الأيام، وما صمته في الزمن المعدود استحاضة فهو صحيح لا يلزمك قضاؤه، وأما ما تركته من الصلوات في زمن الاستحاضة ظانة وجود الحيض فيلزمك قضاؤه لأنه دين في ذمتك ودين الله أحق أن يقضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.