الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جميع ما تركه الميت من ممتلكات ثابتة أو منقولة وحقوق يعتبر تركة لجميع ورثته يقسم بينهم على النحو التالي:
إذا لم يترك وارثاً غير من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضاً ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.
{ النساء: 11 }.
ولزوجته الثمن ـ فرضاً ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى في شأن إرث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
{ النساء: 12 }.
وما بقي بعد فرض الأم والزوجة فهو لأولاده للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.
{ النساء: 11 }.
ولا شيء للشقيق ولا الشقيقات، لأنهم محجوبون بالفرع الوارث ـ الذكر ـ حجب حرمان.
وفي ما يخص تنازل الأم عن نصيبها للبنتين: فإن كان حصل برضاها وطيب نفسها وحال أهليتها للتصرف وثبت ذلك شرعاً: فإن تنازلها يعتبر صحيحاً.
وفي خصوص ما ذكرته من أمر الوصية الواجبة: فيمكنك أن تراجع في حكمه الفتوى رقم: 22734.
كما يمكنك أن تراجع في حكم قانون تأبيد الإجارة الفتوى رقم: 103971.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.