الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لتجارة العملات على الإنترنت ضوابط لا بد من مراعاتها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 94817، وانظر الفتوى رقم: 134550 وما فيها من إحالات لبيان ضوابط التجارة عبر الإنترنت.
ثم إن كان هذا المال الذي تتجر به قد بلغ نصاباً ولو بضمه إلى ما تملكه من نقود أو عروض، فإن الواجب عليك هو أن تزكيه إذا حال عليه الحول الهجري من وقت دخوله في ملكك دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول، فتعرف الوقت الذي تم مالك فيه نصاباً، فإذا كان رأس الحول نظرت فيما عندك من المال وما نشأ عنه من ربح فإنه تابع له، وزكيت جميع ذلك بأن تخرج منه ربع العشر -أي اثنين ونصف في المائة- ولا تأثير في هذا لوجود ربح أو خسارة، فإن الزكاة تجب على كل حال إذا توفر شرطاها وهما ملك النصاب وحولان الحول كما تقدم.
والله أعلم.