الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعند افتراق الزوجين، لا يجوز لمن له الحضانة أن يمنع الآخر من رؤية المحضون وزيارته، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 95544.
فإذا كانت زوجتك تمنعك من رؤية ابنتك فلترفع الأمر للسلطات ليلزموها بحكم المحكمة برؤية ابنتك، أما خطف البنت فليس لك ذلك لأن حضانتها لأمها ما دامت أهلاً للحضانة ولما يترتب عليه من المفاسد، فقد يسبب ذلك ضرراً للبنت، والرؤية لا بد أن تكون على وجه لا يضر بالطفل.
جاء في فتاوى الأزهر: وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً.
والله أعلم.