الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نذر تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا صحيح وعليه الوفاء به ـ ما لم يكن تركه لها إنكارا لوجوبها ـ لعدم خروجه من الملة عند جمهور أهل العلم، وذهب الحنابلة إلى أنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ولكن الكافر يصح منه النذر عندهم ـ كما قال الحجاوي في زاد المستقنع: لا يصح ـ أي النذر ـ إلا من بالغ عاقل ـ ولو كافرا.
وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: وإذا أسلم وقد وقع منه نذر في الجاهلية ففيه خلاف، والظاهر أنه يلزمه الوفاء بنذره، لما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر: أن عمر قال يا رسول الله: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك.
وانظر للمزيد من الفائدة الفتويين رقام: 106763، ورقم: 54029.
والله أعلم.