الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا على أن زوج أختك لا يجوز له الامتناع عن الإنفاق على أولاده ما داموا صغارا أو عاجزين ولا مال لهم، فتجب نفقة الذكور حتى يبلغوا عاقلين قادرين على الكسب والنفقة على البنات حتى يتزوجن. قال الصنعاني في سبل السلام: وذهب الجمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليهم إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى، فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب. انتهى
وبخصوص زواجها من رجل يشترط عليها عدم المبيت عندها فلا مانع من ذلك إذا رضيت بهذا الشرط وتوفرت أركان النكاح من حضور وليها أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد فهذا داخل في زواج المسيار الذي ذكرنا جوازه في الفتوى رقم: 3329.
وهذا الشرط من أصله لا يعتبر عادلا لاشتماله على سقوط بعض حقوق الزوجة، لكن إذا رضيت به جاز لها ذلك كما لا يفسد هذا النكاح عند الجمهور اشتراط الزوج كتمان النكاح عن أهله أو معارفه إذا توفرت أركان النكاح المتقدمة، ولا يعتبر هذا الشرط عادلا لأن بعض أهل العلم قال بكراهته قال ابن قدامة في المغني:
فإن عقده بولي وشاهدين , فأسروه , أو تواصوا بكتمانه , كره ذلك , وصح النكاح . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي , وابن المنذر وممن كره نكاح السر عمر رضي الله عنه وعروة , وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة , والشعبي , ونافع مولى ابن عمر . وقال أبو بكر عبد العزيز النكاح باطل ; لأن أحمد قال : إذا تزوج بولي وشاهدين : لا , حتى يعلنه . وهذا مذهب مالك. انتهى.
والله أعلم.