الترهيب من الشحناء والبغضاء

30-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
لي زملاء في العمل وقد حدثت مشادة ومشاجرة بيني وبينهم بسبب العمل ترتب عليها أنني تركت العمل، وبعد ذلك اقتصرت عنهم تماما لعدم توسيع المشكلة، ولكنني معهم فى سكن واحد وعندما أمر عليهم لا ألقي لهم بالا ـ أي لا ألقي عليهم السلام ـ مع العلم أنني لا أكن لأحد منهم أي شيء في صدري ولا قلبي وأقول لنفسي يكفي هذا الحد، مع ملاحظة بسيطة لشيخنا أنني قد جعلني الله سببا رئيسيا في أن يلتحقوا بالعمل في نفس الشركة التي كنت أعمل بها، والآن قد انتصف شعبان علينا وأنا في هذه الحالة معهم وأعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان ينظر الله لعباده ويغفر لهم، إلا لمشرك أو مشاحن.
فهل أعتبر نفسي من المشاحنين فى هذه الليلة؟ أم تصرفي باقتصاري عنهم هو الحل الأمثل، لعدم تكرار ما حدث من مشاكل؟.
ومعذرة للإطالة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما وقع منكم يعتبر من الشحناء التي تؤدي إلى التقاطع والتدابر المنهي عنه شرعا، فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا.

فينبغي لك أن تعرض عما وقع وتدفع زملاءك بالتي هي أحسن فتسلم عليهم وتصلهم وتعفو عنهم وتسامحهم فإن ذلك مما يجلب المودة والعزة والكرامة والاحترام لصاحبه، فقد قال الله تعالى: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. { فصلت: 34 }.

وقال رسول الله  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم.

واعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يقاطع أخاه المسلم فوق ثلاث ليال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.

وأن الشحناء والبغضاء سبب للحرمان من المغفرة، كما في الحديث الذي أشرت إليه وفي غيره، فعن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقة، إلا لمشرك أو مشاحن. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني.

وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر في جملة من الفتاوى انظر مثلا: الفتاوى التالية أرقامها: 121187، 47724، 68519102730، 111200، 111881.

 والله أعلم.

www.islamweb.net