الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أن أكثر مدة الحيض هي خمسة عشر يوما عند الجمهور، فإذا تجاوزت مدة أيام الدم خمسة عشر يوما، فقد صارت المرأة مستحاضة ولزمها ما يلزم المستحاضة من الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها مع التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، ولها جميع أحكام الطاهرات، وقد بينا ما تفعله من تبين أنها مستحاضة وأحكام الاستحاضة في فتاوى كثيرة، وانظري الفتوى رقم: 113536، والفتوى رقم: 123731.
وإذا علمت هذا فقد كان يلزمك قضاء تلك الأيام بعد تبين كونك مستحاضة، فإن المستحاضة تقضي الصوم الواجب، وانظري الفتوى رقم: 119680.
أما وقد حصل ما حصل، فالواجب عليك هو أن تقضي تلك الصلوات التي تركتها ظانة كونك حائضا، فإنها دين في ذمتك لا تبرئين إلا بقضائها، وانظري الفتوى رقم: 114756.
وأما الأيام التي لم تصوميها حتى دخل رمضان فلا يلزمك إلا قضاؤها بعد رمضان، ولا يلزمك صيام شهرين، وإنما يلزمك إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، ولمعرفة مقدار هذه الفدية انظري الفتوى رقم: 111559، فإن كنت تجهلين حرمة تأخير القضاء فلا فدية عليك كما في الفتوى رقم: 123312.
وأما إن كنت تعلمين حرمة تأخير القضاء ولكن كنت تجهلين جواز الصوم مع الدم الذي ترينه فهل الفدية لازمة لك، أو لا؟ هذا محل نظر فلا نستطيع القول بوجوب الكفارة، لكننا ننصحك بها أخذا بالأحوط لا سيما وقد رأى بعض العلماء أن الجهل بحرمة التأخير مسقط للإثم لا الكفارة.
والله أعلم.