الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن سب الله تعالى أو سب دين الإسلام عامدا فقد كفر وخرج من ملة الإسلام ـ والعياذ بالله تعالى ـ ولا يصدر هذا القول إلا عمن قسا قلبه واستحكمت غفلته، وإذا رجع إلى الإسلام وتاب إلى الله تعالى تقبل توبته ويؤدب على ما صدر منه.
قال ابن قدامة في المغني: ومن سب الله تعالى كفر ـ سواء كان مازحا أو جادا ـ وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه، قال الله تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. {التوبة: 65-66}. وينبغي أن لا يكتفي من الهازئ بذلك بمجرد الإسلام، حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلك، فإنه إذا لم يكتف ممن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوبة فممن سب الله تعالى أولى. انتهى.
وبناء على ذلك، فإذا كان الأب المذكور قد سب الله تعالى غير مكرَه وغير مغلوب على عقله فقد خرج عن ملة الإسلام ـ والعياذ بالله تعالى ـ ولا يصح أن يكون وليا في النكاح لابنته المسلمة ـ إجماعا ـ قبل رجوعه للإسلام يقينا، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 27691.
وإذا سقطت ولايته انتقلت إلى من يليه حسب الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 37333.
وإن تاب ورجع للإسلام وامتنع من تزويجك ـ لأي غرض ـ من كفء ترضينه فإنه يعتبر عاضلا.
ففي الموسوعة الفقهية: وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا دعت المرأة إلى الزواج من كفء , أو خطبها كفء , وامتنع الولي من تزويجه دون سبب مقبول , فإنه يكون عاضلا ; لأن الواجب عليه تزويجَها من كفء. انتهى.
وإذا ثبت عضله فلك أن ترفعي أمرك لقاض شرعي لاستدعاء أبيك وأمره بتزويجك فإن امتنع زوجك القاضي نفسه، وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 127993.
وعليك أن تبذلي جهدك في إصلاح أسرتك وتحسين سمعتها وإبعادها عن العادات المحرمة كالاختلاط والسفور فأخلصي الدعاء لهم وعامليهم بحكمة ورفق وحسن خلق.
نسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير وأن يهدي أسرتك ويوفقها للإيمان والتقوى.
والله أعلم.