الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ويأمن العاهة وتذهب عنه الآفة. وبدو الصلاح في النخل يعرف باللون بأن تحمر أو تصفر، كما في الصحيحين عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمرة؟ بم تستحل مال أخيك.
وفيهما ـ أيضا ـ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته.
وفي رواية لمسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة، قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته.
قال ابن قدامة في المغني: إِنْ كَانَتْ ثَمَرَةَ نَخْلٍ فَبُدُوُّ صَلاحِهَا: أَنْ تَظْهَرَ فِيهَا الْحُمْرَةُ أَوْ الصُّفْرَةُ، وَمَا قُلْنَا فِي هَذَا الْفَصْلِ فَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَوْ مُقَارِبٌ لَهُ. اهـ.
وفي هذا بيان واضح للسائل الكريم، بأن الصورة المذكورة في السؤال مما نهينا عنه، فلا يجوز بيع الثمر حتى يضربه اللون ولو في بعض النخل فعندئذ يجوز بيع ثمر البستان كله، والمخرج الشرعي في مثل هذه الأحوال يكون بعقد السَلَم، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 49755، ورقم: 16075.
والله أعلم.