الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهناك بعض الأحكام المتعلقة بالحيض لا بد من بيانها ليتبين لك حكم ما سألت عنه .
أولا : الصفرة والكدرة عند الحنابلة حيض إذا كانت في مدة العادة، وليست حيضا في غير مدة العادة إلا إذا اتصلت بالدم، كما رجح ذلك ابن قدامة، وانظري للمزيد في هذا الفتوى رقم : 117502 ورقم : 134502
ثانيا : أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، فإذا انقطع الدم ثم عاد في أثناء الخمسة عشر يوما فهو دم حيض على الراجح، ومن العلماء من يشترط تكرره ليعد حيضا. وانظري الفتوى رقم : 118286 ورقم 100680 لمعرفة حكم الدم العائد ومتى يكون حيضا.
ثالثا :رجح كثير من أهل العلم أن الطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح، فلا يجب على المرأة قضاء ما صامته فيه من الصوم الواجب، وانظري الفتوى رقم : 132930 .
رابعا : إذا تجاوزت مدة الدم خمسة عشر يوما مضموما إليها ما تخلله من نقاء فقد صارت المرأة مستحاضة، وقد بينا ما يجب على المستحاضة فعله في فتاوى كثيرة، وانظري الفتوى رقم : 120787 وما أحيل عليه فيها .
وبناء عليه فإن الصفرة التي رأيتها في اليوم التاسع تعد حيضا عند الحنابلة، وقد أحسنت حين اغتسلت منها وفعلت ما وجب عليك، وصومك قبل عودة الدم صحيح لا يلزمك إعادته، وما عاد من الدم في اليوم الثالث عشر محكوم بكونه حيضا، فإن تجاوز اليوم الخامس عشر علمنا كونك مستحاضة، فيجب عليك أن تتحفظي وتتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل، ثم ترجعين إلى عادتك السابقة إن كانت لك عادة أو إلى التمييز الصالح إن لم تكن لك عادة، إو إلى غالب عادة النساء إن لم تكن لك عادة ولا تمييز صالح على ما هو مبين بالتفصيل في الفتاوى المحال عليها .
والله أعلم .