الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المسلم إذا وجد ما يحج به، وكان مستطيعا أن يبادر بالحج، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. { آل عمران: }.
ومن لم يكن مستطيعا فلا يلزمه تحصيل هذه الاستطاعة، فإذا لم يجد المسلم من المال ما يتمكن به من الحج، فلا يلزمه أن يدخر ليحج، وكذا لا يلزمه أن يدخر نصابا ليزكيه، فإن ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: مسألة: هل يجب عليه أن يجمع مالا لكي يزكي؟ وهل يجب عليه إذا تم الحول على نصاب من المال، أن يقوم بما يلزم لإخراج الزكاة؟.
والفرق بينهما أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وأما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتحصيل المال ليزكي تحصيل لوجوب الزكاة وليس بواجب.
ومثله الحج هل نقول: يجب على الإنسان أن يجمع المال ليحج؟ أو نقول: إذا كان عنده مال فليحج؟
الجواب: إذا كان عنده مال فليحج، وأما الأول فلا يجب. انتهى.
وفي الكوكب المنير: وما لا يتم الوجوب إلا به ـ سواء قدر عليه المكلف ـ كاكتساب المال للحج والكفارات ونحوهما، أو لم يقدر عليه المكلف؛ كحضور الإمام الجمعة وحضور العدد المشترط فيها ـ لأنه من صنع غيره فإنه ليس بواجب مطلقا، وحكي إجماعا. انتهى.
وبهذا التقرير يتبين لك أنه لا حرج عليك في شراء ما تحتاج إليه وما تحتاج إليه زوجتك من الأمور المباحة ولا يلزمك الاقتصار على الضرورات ـ فقط ـ فإن الله تعالى لم يفرض عليك جمع المال لتتمكن من الحج به، ولكن متى اجتمع لديك هذا المال، وكنت مستطيعا عند قيام الناس بإجراءات السفر للحج فبادر بالحج امتثالا لأمر الله تعالى.
والله أعلم.