الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على من أحرم بعمرة أن يتمها، لقول الله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ. { البقرة : 196 }.
ومن تلبس بالإحرام بحج أو عمرة لا يمكنه أن يخرج ويتحلل منه بمجرد لبس المخيط أو رفضه وقطع النية، ولا يتحلل من الإحرام إلا بواحد من ثلاثة بينها العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ بقوله: لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور وهي: الأول : إتمام النسك.
الثاني: التحلل ـ إن شرط ووجد الشرط.
الثالث: الحصر.
وانظر الفتوى رقم: 75803، عن رفض الإحرام.
وبناء عليه، فإذا كنت لم تتم العمرة، فاعلم أنك لا تزال محرما، ويجب عليك نزع ملابس المخيط، وأن تجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن تعود إلى مكة وتتم عمرتك، ولست بحاجة إلى أن تحرم للعمرة من جديد، لأنك باق على إحرامك الأول. ولمعرفة ما يلزمك عن محظورات الإحرام التي ارتكبتها خلال هذه المدة انظر الفتويين رقم: 30674، ورقم: 14023.
ويجب عليك ـ أولا ـ أن تتوب إلى الله تعالى مما ارتكبت، فقد وقعت في ذنوب عظيمة جرك إليها الشيطان بالغضب، فسباب المسلم فسوق ـ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ـ ويزداد الذنب قبحا إذا وقع في الحرم من محرم، وللأهمية نحيلك للفتوى رقم: 51149، عمن أغضبته امرأة في مكة فشتمها وصفعها.
والله أعلم.