الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الصورة المسئول عنها فيها ثلاث معاملات مختلفة :
الأولى : الشراكة في شراء البيت.
الثاني : إجارة أحد الشريكين نصيب الآخر.
الثالثة : شراء أحد الشريكين شيئاً من نصيب الآخر.
وكل عقد من هذه العقود لا حرج فيه على حدته، وإنما المشكل أن يشترط عقدان لإتمام الثالث، بحيث يلزم السائل بإجازة نصيب شريكه ثم بشرائه بعد ذلك تباعا ؛ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال : لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه أحمد وصححه الألباني .
وعلى ذلك فلو تمت المشاركة في شراء البيت , دون إلزام للسائل بشيء , ثم بعد ذلك يتم عقد إجارة منفصل بالصورة المذكورة في السؤال , وهي أن يدفع السائل للطرف الثاني أجرة نصيبه من البيت , ثم إن تيسر للسائل بعد ذلك مال اشترى من شريكه حصته من البيت بقدر ما معه من مال , على أن تعدل أجرة بقية نصيب شريكه بما يتفقان عليه فلا حرج في ذلك إن شاء الله . وراجع للفائدة الفتوى رقم : 3522.
وننبه هنا على أن هذه المعاملة ليست هي الإجارة المنتهية بالتمليك ؛ لأن الأجرة التي يدفعها السائل ليست قسطا من ثمن البيت , وإنما هي أجرة حقيقة لنصيب شريكه . وأما التمليك فيكون بشراء سنوي ومبلغ منفصل , كما فهمنا من السؤال . وراجع في بيان الإجارة المنتهية بالتمليك وضوابطها الفتويين : 6374 ,109463 .
والله أعلم .