لا يحل شرطان في بيع

5-9-2010 | إسلام ويب

السؤال:
بارك الله بعمركم، أود معرفة الحكم الشرعي في حال اشترى شريكان بيتا، فدفع الأول ربع سعر البيت، ودفع الثاني الثلاثة أرباع، واتفقا أن يسكن الأول في البيت على أن يدفع للثاني أجرة ثلاثة أرباع البيت، وأن يدفع في كل سنة نسبة من سعر البيت بحيث تنقص أجرة البيت تبعاً لنسبة ما يملكه الثاني من البيت حتى يتملكه الأول بشكل كامل بعد أن يكون قد دفع سعر البيت كاملاً و دفع الأجرة عن الأجزاء التي لم يكن يمتلكها.هل هذا الفعل جائز؟ و شكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الصورة المسئول عنها فيها ثلاث معاملات مختلفة :

الأولى : الشراكة في شراء البيت.

الثاني : إجارة أحد الشريكين نصيب الآخر.

الثالثة : شراء أحد الشريكين شيئاً من نصيب الآخر.

وكل عقد من هذه العقود لا حرج فيه على حدته، وإنما المشكل أن يشترط عقدان لإتمام الثالث، بحيث يلزم السائل بإجازة نصيب شريكه ثم بشرائه بعد ذلك تباعا ؛ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال : لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه أحمد وصححه الألباني .

وعلى ذلك فلو تمت المشاركة في شراء البيت , دون إلزام للسائل بشيء , ثم بعد ذلك يتم عقد إجارة منفصل بالصورة المذكورة في السؤال , وهي أن يدفع السائل للطرف الثاني أجرة نصيبه من البيت , ثم إن تيسر للسائل بعد ذلك مال اشترى من شريكه حصته من البيت بقدر ما معه من مال , على أن تعدل أجرة بقية نصيب شريكه بما يتفقان عليه فلا حرج في ذلك إن شاء الله . وراجع للفائدة الفتوى رقم : 3522.   

وننبه هنا على أن هذه المعاملة ليست هي الإجارة المنتهية بالتمليك ؛ لأن الأجرة التي يدفعها السائل ليست قسطا من ثمن البيت , وإنما هي أجرة حقيقة لنصيب شريكه . وأما التمليك فيكون بشراء سنوي ومبلغ منفصل , كما فهمنا من السؤال . وراجع في بيان الإجارة المنتهية بالتمليك وضوابطها الفتويين : 6374 ,109463 .

والله أعلم .

www.islamweb.net