حكم المبلغ الزائد عما تدفعه الشركة للعامل للمواصلات

2-9-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل بشركة قطاع خاص، وفي بعض الأوقات يطلب مني القيام بمهمة خارج العمل، وأطلب مبلغا لأخذ تاكسي وليكن 5 جنيهات للذهاب ثم أقوم بالذهاب ولكن بدون تاكسي عن طريق الحافلة وليكن 0.50 قرشا و أنجز المهمة. فما حكم الدين في 4.50 قرش هل أرجعهم أم ماذا أفعل بهم، مع العلم بأني آخذ هذا المال من المحاسب ويصعب الوصول لصاحب المال وهل يوجد اختلاف أن أطلب أنا تعريفة تاكسي أو الشركة تحدد بدل انتقال ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فينظر فيما تدفعه الشركة إليك، فإن كان ثمن المواصلات وما تنفقه فيها حصرا بمعنى أنها تستأمنك على المال بحيث تفوضك في دفع مصاريف المواصلات على أن ترد الباقي فيجب رد ما زاد على ما تحملته فيها بأي وسيلة ذهبت.

وأما إن كانت الشركة تدفع إليك ذلك المال كمبلغ مقطوع تدبر به شأنك ولا تطلب منك رد ما بقي منه إليها، فلا حرج عليك أن تنتفع بما فضل عندك منه سواء كان 4.5 أو أكثر أو أقل، وراجع للمزيد الفتويين: 26143، 35639.

فالعبرة بشروط الشركة المتفق عليها مع العامل وما تم عليه العقد بينهما لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. {المائدة:1}، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.

فانظر في شروط الشركة وهل فيما تعمل حيلة وخداع فيحرم، أم لا فيجوز، والفيصل في ذلك هو الرجوع إلى الشركة ذاتها. وفي الحديث: استفت قلبك: البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد، والدارمي، والطبراني، وحسنه النووي.

والله أعلم.

www.islamweb.net