الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما شراء شقة بالتقسيط أو بنظام المرابحة كما ذكرت، فإن كان البنك إنما يدفع ثمن الشقة أو تكلفة العقار إلى طالب التمويل بعد تحققه من الضوابط والشروط المذكورة، ثم يضيف فوائده على المبلغ الذي يقدمه فهذا من الربا الممنوع، لأن حقيقته أن البنك إنما أعطى قرضاً بفائدة ربوية وهذا محرم شرعاً ولا يجوز قبوله ولا الدخول فيه.
وأما إن كان البنك يشتري العقار فيدخل في ملكه وضمانه أولا قبل توقيع العقد مع الآمر بالشراء، ثم بعد ذلك يبيعه مرابحة للآمر بالشراء فلا حرج في ذلك ولو بأكثر من ثمنه ما لم يشترط شرطاً محرماً كغرامة التأخير أو التأمين التجاري المحرم ونحوه.
وأما رهن المبيع في ثمنه فالراجح جوازه.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة..
وكذلك طلب التأمين على الرهن إن كان تأميناً تعاونياً تكافلياً لا تأميناً تجارياً محرما، وقد بينا ذلك في الفتوى: 74093، والفتوى: 42135.
وللمزيد حول ما ذكر انظر الفتاوى: 10348، 4243، 140407.
والله أعلم.