الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت أنظمة ولوائح هذه الإدارة تسمح لمن حالته كحالتك أن يتغيب المدة المذكورة، فلا بأس حينئذٍ بذلك، ويكون الراتب حلالاً، ويمكن إحضار الشواهد الطبية لاحقاً.
أما إذا كانت الأنظمة واللوائح لا تسمح بذلك، ولم ينص عليه في العقد، فإن ذلك لا يجوز، ويكون الراتب حراماً، ويجب عليك إعادته إلى الإدارة.
أما بالنسبة لإذن رئيس المصلحة، فإنه إن كان ذلك من صلاحياته فالأمر واضح، وإن لم يكن من صلاحياته، وإنما فعل ذلك مجاملة بتصرف شخصي يخالف فيه أنظمة المصلحة، فإن ذلك خيانة منه للعمل.
وراجعي الفتوى رقم:
6326، والفتوى رقم:
9152.
الله أعلم.