الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 138159، أن الجمع بين الحج والعمل فيه لا يضر، فإذا خرجت مع هذه البعثة بنية العمل والحج فذلك جائز لك، ولكن إن كنت استؤجرت لعمل معين وكان أداؤك للمناسك يؤدي إلى إخلالك بهذا العمل فليس لك أن تحج والحال ما ذكر لأن التزامك بالعمل الذي استؤجرت له واجب ولا يجوز لك خيانة الأمانة التي اؤتمنت عليها.
قال الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله: إذا أجّر نفسه وذهب إلى مشاعر الحج فهل يلزمه أن يحج أو لا يلزمه؟ نقول إذا أمكنه ذلك بأن تمكن من أداء المناسك من غير إضرار بعمله الذي استؤجر من أجله واستحفظ عليه فإنه يلزمه أن يحج حجة الإسلام لأنه تمكن من الحج واستطاع الحج بوصوله إلى المشاعر المقدسة من غير ضرر على مؤجره أو على عمله الرسمي.
أما إذا لم يتمكن أن يوفق بين الحج وأداء العمل الذي قدم من أجله فإنه لا يلزمه الحج في هذه الحالة لأنه معذور، لكن يبقى الحج واجباً في ذمته إلى أن يستطيع بنفسه. هذا في حج الفريضة أما حج النافلة فلا يلزمه ولو قدر عليه. انتهى.
فإن خالفت وحججت والحال ما ذكر وكان في ذلك إضرار بعملك فحجك صحيح، ولكن يلحقك الإثم لتقصيرك في العمل.
والله أعلم.