الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا بلغ اليتيم الحلم وصار رشيداً استحق التصرف في ماله، وحينئذ تجب عليه الزكاة بلا خلاف إذا كان ماله نصاباً وحال عليه الحول الهجري ـ سواء كان يعمل أو كان يدرس أو لا ـ وأما إذا لم يبلغ اليتيم الحلم فالصحيح من قولي العلماء أن وليه مأمور بإخراج الزكاة من ماله إذا كان نصاباً وحال عليه الحول الهجري، ولتراجع الفتوى رقم: 126820، وما فيها من إحالات، ففيها تفصيل القول في هذه المسألة.
والله أعلم.