الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصائم لا يجوز له الفطر لأجل العطش والتعب المحتملين، والأصل في الصيام أنه لا يخلو من عطش وتعب، وإذا أفطر في هذه الحال فهو آثم وتلزمه التوبة والقضاء والإمساك بقية اليوم، وإذا جامع لزمته الكفارة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 78236.
ولكنه إذا خشي على نفسه الهلاك أو الضرر إذا لم يفطر بسبب العطش أو الجوع جاز له أن يفطر للضرورة لقوله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. { البقرة: 286 }. ولقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. { المائدة: 6 }.
وقد بينا الحالات التي يباح فيها الفطر وضوابطها في الفتوى رقم: 128699.
ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره، وإذا أفطر في تلك الحال لم يلزمه الإمساك بقية اليوم عند كثير من أهل العلم ـ منهم المالكية والشافعية ـ ويجوز له ما يجوز للمفطر، ومنه جماع زوجته بشرط أن تكون مفطرة بعذر شرعي غير حيض ونفاس، كمرض وسفر.
وأما إن كانت صائمة: فإنه لا يجوز له أن يجامعها ولا يجوز لها أن تطيعه، فإن أطاعته وجب عليها القضاء والكفارة، وانظر الفتوى رقم: 126918، عن أقوال الفقهاء فيمن أبيح له الفطر أول النهار فجامع امرأته التي أفطرت لعذر شرعي، والفتوى رقم: 41607، في مذاهب العلماء فيمن أتى أهله في رمضان أعليها كفارة؟.
والله أعلم.