الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصدقة الفطر إنما تجب على الشخص عن نفسه وعن من تلزمه نفقته, إذا فضل عن كفايته وكفايتهم ليلة العيد ويومه ما يتسع لإخراجها, وأوجبها الحنابلة على من تبرع بمؤونة شخص طيلة شهر رمضان مستدلين بعموم الخبر المروي: أدوا صدقة الفطر عمن تمونون .
وللتفصيل تراجع الفتوى رقم: 127761وما أحيل عليه فيها.
وعليه، فصدقة الفطر لا يجب إخراجها عن الضيف إلا إن كان ممن تلزم نفقته أو كان مستضيفه قد تبرع بنفقته طيلة الشهر عند الحنابلة.
والله أعلم .