الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن الآداب الواجبة التي ينبه عليها أهل العلم لمن أراد الحج أو العمرة أن يتحرى المال الحلال، وأن يرد المظالم إلى أهلها.
وبخصوص موضوع السؤال: فينبغي أن يعلم السائل أن الرجل إذا طلق امرأته بعد الدخول بها، فمما يجب عليه أن يؤدي لها مهرها كاملا ـ المعجل منه والمؤخرـ وراجع الفتويين: 9746، 112055.
وبالنسبة لمسألة أثاث البيت: فإن لم يكن ما دفعه الزوج في ثمنه جزءا من المهر ـ لا شرطا ولا عرفا جاريا في بلدكم ـ فلكل من الزوجين ما اشتراه بماله، فإن اشتركا في الثمن دون تمييز، فلكل واحد منهما من هذا الأثاث بحسب ما دفع من ثمنه، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى: 97392، 76734، 173737، 9494، 30662.
وبذلك يظهر أن السائل قد غصب من طليقته جزءا من حقها، وهذا ظلم ظاهر، فيجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، وأن ينظر لحق هذه المرأة الذي غصبها إياه، ويوصله إليها ويستسمحها عن ما وقع عليها من ظلم بسبب إمساكه حقها لهذه المدة من السنين.
والله أعلم.