اشترى سيارة عن طريق بنك ظنه إسلاميا فإذا هو ربوي

15-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
لقد اشتريت سيارة لشخص عن طريق البنك وقد اختلط علي الأمر فظننت أنه بنك إسلامي، لأنني ـ والله العظيم ـ لا أتعامل بالربا ـ ولله الحمد ـ وبعد توقيع الشيكات رأيت إعلانا في الشارع وضح لي أن البنك المذكور بنك ربوي وليس بإسلامي، فقلت للشخص أن يتصرف في السياره أو ينقلها على بنك إسلامي، وحاولت لمدة سنة وبعد السنه أرجع إلي السيارة، لأنه لايستطيع سداد الأقساط وبقيت السياره عندي أسدد أقساطها الآن وأستخدمها وراتبي على بنك إسلامي، ولكن علي التزامات كثيره لا تجعلني أستطيع نقل السيارة ومحتاج للسيارة، لأن أي نقل لأي بنك يتطلب نقل الراتب للبنك الجديد وإضافة مبلغ إضافي للسيارة، والله العظيم أنا نادم وحينما أسمع آية الربا أحس بضيق في صدري، وأي عمل خير أود القيام به أتذكر الربا، فأحس أن عملي ناقص وأن الله لن يتقبل مني.
أفيدوني أفادكم الله، والله العظيم إني تائب تائب تائب، ولن أتعامل بالربا مرة أخرى وسأكون أكثر حذرا وأستغفر كل يوم مائة مرة لعل الله يتجاوز عني، أريد الراحة، فهل أستخدم السيارة أم لا؟ مع أنني محتاج لها، كان عندي جزء من قيمتها، ولكن قمت بصرفه، فهل سيغفر الله لي؟ أم أنه غضبان علي؟ ودائما أخاف من حرب الله ورسوله.
أرجوا الرد.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخفى أن التعامل مع البنوك الربوية في معاملاتها المخالفة للشريعة من كبائر الذنوب وعظائمها، ولكن إن حصل ذلك عن جهل أو خطإ ـ كما وقع للسائل الكريم ـ فهذا مما يخفف الوطأة، فقد قال الله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أو أخطأنا.{ البقرة: 286 }. فقال الله تعالى: قد فعلت. رواه مسلم.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.

وراجع الفتوى: 114165.

وليس على السائل بعد علمه بحقيقة هذا البنك إلا أن يحاول إلغاء هذه المعاملة، فإن لم يمكنه ذلك واستطاع التعجيل بسداد رأس المال الذي دفعه البنك ثمنا للسيارة حقيقة، لزمه ذلك إن كان البنك سيكتفي برأس المال، فإن لم يمكنه ذلك أو كان البنك لا يكتفي برأس المال فما عليه إلا أن يحقق شروط التوبة، وهي حاصلة للسائل بالفعل ـ إن شاء الله ـ وراجع الفتويين: 122962، 15430.

وأما بالنسبة للسيارة أو غيرها من السلع التي تشترى بمعاملة ربوية: فلا حرج في استعمالها، لأن إثم الربا يتعلق بالذمة لا بعين المال، وراجع في ذلك الفتاوى: 63536، 99553، 110364.

والله أعلم.

www.islamweb.net