الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أن التعامل مع البنوك الربوية في معاملاتها المخالفة للشريعة من كبائر الذنوب وعظائمها، ولكن إن حصل ذلك عن جهل أو خطإ ـ كما وقع للسائل الكريم ـ فهذا مما يخفف الوطأة، فقد قال الله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أو أخطأنا.{ البقرة: 286 }. فقال الله تعالى: قد فعلت. رواه مسلم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.
وراجع الفتوى: 114165.
وليس على السائل بعد علمه بحقيقة هذا البنك إلا أن يحاول إلغاء هذه المعاملة، فإن لم يمكنه ذلك واستطاع التعجيل بسداد رأس المال الذي دفعه البنك ثمنا للسيارة حقيقة، لزمه ذلك إن كان البنك سيكتفي برأس المال، فإن لم يمكنه ذلك أو كان البنك لا يكتفي برأس المال فما عليه إلا أن يحقق شروط التوبة، وهي حاصلة للسائل بالفعل ـ إن شاء الله ـ وراجع الفتويين: 122962، 15430.
وأما بالنسبة للسيارة أو غيرها من السلع التي تشترى بمعاملة ربوية: فلا حرج في استعمالها، لأن إثم الربا يتعلق بالذمة لا بعين المال، وراجع في ذلك الفتاوى: 63536، 99553، 110364.
والله أعلم.