الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على هذه الفتاة أن تدافع عن عرضها من هذا الإنسان الأثيم وأن تبذل ما تقدر عليه من أسباب لزجره وصده عن عدوانه، وعليها أن تحذر كل الحذر من الخلوة به وإبداء مفاتنها أمامه، بل عليها أن تعامله معاملة الأجانب وإن كان في الأصل محرماً لها، وإن وجدت سبيلاً للاستقلال عنه في الحياة فعليها أن تفارقه فوراً.
وأما بخصوص زواجها: فالأصل أن يتولى عقد نكاحها وليها، ولكن إذا لم يكن هناك ولي - كما هو الحال في هذه الظروف - فالسلطان هو الذي يتولى عقد النكاح، لأنه ولي من لا ولي له، فإذا لم يوجد ولي ولا سلطان فإن جماعة المسلمين ـ ومنها المراكز الإسلامية المتواجدة في الدول غير الإسلامية ـ تقوم مقام السلطان أو القاضي، كما بيناه في الفتوى رقم: 102872.
ولو وكلت هذه المرأة عدلا ثقة ليلي عقد نكاحها لكفى ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 72019 .
والله أعلم.