الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن هذا الرجل الذي يريد زواجك قريبا لولدك ـ كعمّه مثلاًَ ـ فزواجك به يسقط حقك في الحضانة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به مالم تنكحي. رواه أبو داود، وحسنه الألباني.
وإذا بلغ الابن سنّ التمييز ـ وهو سبع سنين ـ فقد اختلف العلماء في حضانته: هل هي للأمّ أو للأب أو من يقوم مقامه في الحضانة؟ والراجح عندنا أنّه يخيّر بين أبويه فيكون عند من اختار منهما، كما بيناه في الفتوى رقم :64894.
وبما أن مسائل الحضانة فيها خلاف بين أهل العلم بما في ذلك تخيير الولد ـ كما سبق ـ فلا يمكن معرفة ما سيؤول إليه الأمر، بحيث تنبني عليه مسألة زواجك الآن من ذلك الرجل أو عدم زواجك منه، لأن الحكم بالحضانة فيما بعد سيتوقف على مذهب القاضي وعلى من يختار الولد، وهذا لا سبيل لمعرفته الآن، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 108158.
والله أعلم.