الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت تعمل بقول من يرى نجاسة ما تولد من النجاسة وهو المذهب عند الحنابلة فاعلم أن هذا المتولد من النجاسة نجس حيا وميتا، فلو وقع على يدك أو شيء من بدنك أو ثيابك وهو مبتل أو رطب فقد تنجس الموضع الذي أصابه ولزمك غسله، وسواء قتلته أو لم تقتله، وأما إن كان جافا فإنه لا ينجس ما أصابه من بدنك أو ثوبك لأن ملاقاة النجس الجاف للطاهر الجاف لا تنجسه.
قال ابن قدامة في الشرح الكبير: فأما إن كان متولدا من النجاسات كدود الحش وصراصره فهو نجس حيا وميتا لأنه متولد من النجاسة فكان نجسا كالمتولد من الكلب والخنزير. قال المروذي قال أحمد: صراصر الكنيف والبالوعة إذا وقع في الإناء صب. وصراصر البئر ليس هي بقذرة لأنها لا تأكل العذرة. انتهى.
وبه تعلم أن المتولد من نجاسة هو الذي يتولد عن العذرة ونحوها ويخرج منها، وأما ما كان على الحائط أو الأرض مما لم يتولد من النجاسة فهو طاهر، وإذا شككت في كونه طاهرا أو نجسا فالأصل الحكم بالطهارة.
قال في الإنصاف: فائدة: إذا مات في الماء اليسير حيوان لا يعلم هل ينجس بالموت أم لا لم ينجس الماء على الصحيح من المذهب. جزم به في المغني والشرح. قال المجد في شرحه: لم ينجس في أظهر الوجهين. انتهى.
والله أعلم.