الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة إذا عقد لها على رجل عقدا شرعيا فإنها تصبح بذلك زوجة له، ومن حقه عليها طاعته في المعروف إذا كان قد سلم إليها المهر المعجل. ولا يجوز لها الخروج من البيت إلا بإذنه، وأما قبل ذلك فلا تجب عليها طاعته، ولا يلزمها استئذانه. وراجعي الفتوى رقم: 51809.
وبما أن هذه المرأة قد أصبحت زوجة بالعقد الشرعي فيجوز لزوجها السفر والاختلاء بها، وإن جرى عرف بتأخير الدخول فينبغي للزوج أن يراعي ذلك. وراجع الفتوى رقم: 127078.
والله أعلم.