الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما اتفاقك مع صاحب السلعة على بيعها بثمن يتضمن عمولتك: فلا حرج فيه ولا يلزم إعلام المشتري بذلك إذا لم تكن وكيلا عن المشتري.
وأما الزيادة في ثمن السلعة من أجل حصول من يوقع المعاملة وينفذها عن الجهة الحكومية على عمولة دون علم جهة عمله التي وكلته في التوقيع عنها وإتمام الصفقة: فلا يجوز، وهو من الغش والتزوير وأكل المال بالباطل، لأن مندوب الجهة الحكومية وكيل عنها، والوكيل لا يملك من التصرف إلا ما أذن له فيه وليس له أن يأخذ عمولة لنفسه دون علم موكله، كما أنه يقوم بعمله الذي يتقاضى عليه أجرا، فليس له طلب عمولة من البائع، إلا إذا كان ذلك من هدايا العمال المحرمة، وقد قال فيها صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. صححه الألباني.وقال لرجل كان عاملا على الزكاة وقد أهديت له هدية: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. رواه البخاري ومسلم. وقال ـ أيضا: من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نهي عنه انتهى. رواه أبو داود.
وبالتالي، فلا تجوز الزيادة في سعر السلعة من أجل أخذ مندوب الجهة الحكومية لعمولة لم يؤذن له في أخذه من الجهة التي وكلته في إمضاء البيع، وانظر الفتوى رقم: 17863 .
والله تعالى أعلم.