كل ما تركه الميت لجميع الورثة إلا ما ثبت عدم ملكيته له

11-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أبي تزوج على أمي، ومات، وكان يمتلك شقة، وأولاده من الزوجة الثانية يقولون إن أمهم هي التي دفعت ثمن الشقة حسب كلامهم. فهل إرث الأولاد من الزوجة الاولى من الشقة حلال أم حرام؟أرجو الرد على الاميل.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن ما كان بيد شخص من المال وما كان مسجلا باسمه أنه ملك له ما لم تقم بينة أو يصدر منه هو إقرار أنه لغيره.

 

وعليه، فإذا كانت الشقة مسجلة باسم أبيكم فإن لكم الحق في أخذ إرثكم منها، ما لم تقم بينة أنها ملك للزوجة الثانية، أو يثبت إقراره هو بذلك أو يكن لكم أنتم علم به، ثم إن مجرد دفع الزوجة ثمن الشقة لا يلزم منه أن تكون ملكا لها، فقد تكون دفعت الثمن على سبيل القرض لزوجها، وحينئذ لا تملك الشقة، وإنما تأخذ ما دفعته من التركة، فإن أقامت الزوجة الثانية بينة على أن الشقة ملك لها، فليس لكم شيء منها، وإن لم تقم بينة بذلك فهي شقة والدكم ترثونها عنه مع سائر الورثة.

ومثل هذه المسألة لا يمكن حلها إلا عند القضاء الشرعي، لأن القاضي هو الذي يملك صلاحية التحقيق في الدعاوي، والاستماع للبينات.

والله أعلم.

www.islamweb.net