الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان ينبغي لهذا الرجل أن يقدم على تقبيل زوجته بشهوة في نهار رمضان إذا كان لا يأمن عاقبة ذلك، وقد بينا حكم القبلة للصائم في الفتوى رقم: 123013، فلتراجع، أما وقد وقع ما وقع، فإن كان هذا السائل الذي خرج منه هو المذي ففي فساد صومه بخروجه خلاف، والراجح عدم فساد الصوم بخروج المذي، ولتراجع الفتوى رقم: 134712، وما أحيل عليه فيها، ومن ثم، فلا يلزمه شيء.
وأما إذا كان هذا السائل منيا: فقد فسد صومه بذلك وعليه القضاء، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: إذَا قَبَّلَ فَأَمْنَى فَيُفْطِرَ بِغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ. انتهى.
وعليه ـ مع ذلك ـ التوبة إلى الله، وعدم الإقدام على مثل هذا الفعل مرة أخرى، ولا تجب عليه كفارة، لأنها لا تجب إلا في الفطر بالجماع على الراجح من كلام أهل العلم، ولمعرفة الفرق بين المني والمذي انظر الفتوى رقم: 34363.
والله أعلم.