الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في من نذر صوم شهر وأطلق هل يلزمه التتابع أو لا؟ والراجح إن شاء الله أنه لا يلزمه التتابع، فإن فرق الصيام فعليه صيام ثلاثين يوما.
قال ابن قدامة: فصل: ومن نذر صيام شهر فهو مخير بين أن يصوم شهرا بالهلال وهو أن يبتدئه من أوله فيجزئه، وبين أن يصومه بالعدد ثلاثين يوما. وهل يلزمه التتابع ؟ فيه وجهان :
أحدهما : يلزمه وهو قول أبي ثور لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع.
والثاني : لا يلزمه التتابع وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن لأن الشهر يقع على ما بين الهلالين وعلى ثلاثين يوما ولا خلاف أنه يجزئه ثلاثون يوما فلم يلزمه التتابع كما لو نذر صيام ثلاثين يوما. انتهى.
وقال النووي: ولو أطلق فقال أصوم شهرا فله التفريق والتتابع، فإن فرق صام ثلاثين يوما وإن تابع وابتدأ بعد مضي بعض الشهر الهلالي فكذلك، وإن ابتدأ في أول الشهر وخرج ناقصا كفاه لأنه شهر. انتهى.
وبناء عليه، فإذا كانت أختك قد صامت سبعة أيام فقد بقي في ذمتها ثلاثة وعشرون يوما يجب عليها صومها، ولا يجوز لها أن تطعم مكان هذا الصيام الواجب، بل عليها أن تتم صوم نذرها إذا زال عذرها وتمكنت من الصوم.
والله أعلم.