متى يعد خروج الزوجة من بيت الزوجية نشوزا

9-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أصابت زوجتي حالة عصبية شبيهة بالهيستيريا بعد خلاف بسيط بيننا، مما اضطرني إلى ضربها ـ كفا ـ ويعلم الله أن قصدي كان إيقافها عن حالتها العصبية، وقد نجحت في ذلك، ولكن ـ للأسف ـ تركتني مجبرا وذهبت إلى أهلها، وإلى الآن ومنذ سنة لم ترجع إلى البيت بحجة أنني أسكن عند أهلي، وقد حاولت معها كثيرا لكي أرجعها ويشهد الله على ذلك، إلا أن كل محاولاتي فشلت، بالرغم من أن وضعي المادي طيب وبإمكاني تأمين منزل خاص بنا، ومع ذلك لم تقبل، وزاد الطين بلة فقد رفعت قضية طلاق منذ حوالي: 6 أشهر، بالإضافة إلى أنني تعرضت للأذى منها، لا يتسع المقام لذكره، وهي حاليا تطالب بمهرها ـ مؤخر الصداق ـ وهو مرتفع جدا ولست قادرا على دفعه.
وسؤالي لحضرتكم يخص المرأة الناشز وهو:
هل زوجتي ناشز وينطبق عليها حكم الناشز شرعا؟ بمعنى أنها آثمة على ذلك ولا يحق أن تطالب بأي مستحقات مادية. وهل المال الذي ستحصل عليه حلال أم لا؟.
مع العلم أن زواجنا لم يستمر أكثر من ثلاثة أشهر، وقد تكلفت الكثير، وإلى الآن أحبها ويشهد الله على ذلك.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه بلا عذر، نشوز تأثم به وتسقط به نفقتها، قال الخطيب الشربيني وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا.

وقال الرحيباني: وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا ـ أَيْ الزَّوْجَةِ: بِلَا إذْنِهِ ـ أَيْ: الزَّوْجِ، أَوْ بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأكَلٍ، لِعَدَمِ مَنْ يَأتِيهَا بِهِ. وانظر الفتوى رقم: 95195.

فإذا كانت زوجتك قد خرجت من بيتك لغير عذر، فهي ناشز تسقط نفقتها، ويجوز لك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.

وأما إذا كان لها عذر في خروجها من بيتك: فليست ناشزا، وإذا حصل الطلاق فلها حقوق المطلقة، والذي يفصل فيما إذا كانت زوجتك معذورة في خروجها من بيتك أو غير معذورة هو القاضي الشرعي، فما دامت المسألة مرفوعة أمام القضاء فهو الذي يفصل فيها.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net