الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه بلا عذر، نشوز تأثم به وتسقط به نفقتها، قال الخطيب الشربيني: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا.
وقال الرحيباني: وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا ـ أَيْ الزَّوْجَةِ: بِلَا إذْنِهِ ـ أَيْ: الزَّوْجِ، أَوْ بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأكَلٍ، لِعَدَمِ مَنْ يَأتِيهَا بِهِ. وانظر الفتوى رقم: 95195.
فإذا كانت زوجتك قد خرجت من بيتك لغير عذر، فهي ناشز تسقط نفقتها، ويجوز لك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
وأما إذا كان لها عذر في خروجها من بيتك: فليست ناشزا، وإذا حصل الطلاق فلها حقوق المطلقة، والذي يفصل فيما إذا كانت زوجتك معذورة في خروجها من بيتك أو غير معذورة هو القاضي الشرعي، فما دامت المسألة مرفوعة أمام القضاء فهو الذي يفصل فيها.
والله أعلم.