الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في استعمال الصابون في الاغتسال من الجنابة كما في الفتوى رقم: 121643. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: اغتسلت من الجنابة بالصابون والشامبو، فهل يجزئ هذا الغسل عن الوضوء إذا نويت ذلك؟ فأجاب بقوله: يجزئ ذلك إذا نوى الطهارتين، والأفضل أن يتوضأ أولا ثم يغتسل، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه أكمل . ولا حرج من استعمال الصابون والشامبو والسدر، ونحو ذلك مما يزال به الأوساخ. اهـ
ولو وجد المغتسل شيئا من الصابون على بعض أعضائه بعد فراغه من الغسل فإن ذلك لا يضره ، إن كان قد صب الماء على جسمه بنية رفع الحدث قبل استعمال الصابون أو كان الماء مختلطا به، وأما إن لم يكن صب الماء على جسمه بنية رفع الحدث إلا بعد استعمال الصابون فإن كان ما وجده من الصابون لا يعد حائلا يمنع وصول الماء إلى البشرة فغسله صحيح، وأما إن كان ما وجده من الصابون مما يحول دون وصول الماء إلى البشرة فعليه أن يغسل هذا الموضع بعد إزالة هذا الحائل، ولا يلزمه إعادة الغسل لأن الموالاة في الغسل غير واجبة، وانظر الفتوى رقم: 137289، وإن كان قد صلى بهذا الغسل شيئا من الصلوات لزمه إعادتها لكونها لم تقع صحيحة ولا مسقطة للفرض، ولبيان ضابط ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة تراجع الفتوى رقم: 124350.
والله أعلم.