الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا النذر الذي نذرته منعقد ويلزمك الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أخرجه البخاري.
والأولى لك المبادرة بإخراجه إذا أمكن ذلك مسارعة لإبراء ذمتك، ولأن كثيرا من العلماء ذهبوا إلى أن الوفاء بالنذر المطلق يجب على الفور، كما هو قول الحنابلة، جاء في الروض مع حاشيته: ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه ـ كنذر مطلق وكفارة ـ أي كما يجب إخراج النذر المطلق، كأن يقول: لله علي أن أصلي أربع ركعات ـ ولم يقيدها بوقت، أو: أن أصوم عشرة أيام ـ ولم يقيدها بشهر، ومثله موقت دخل وقته، وإخراج كفارة على الفور. انتهى.
وما دمت قد نذرت هذا المال للفقراء والمحتاجين، فلا حرج عليك في دفعه في كفالة اليتيم إذا كان هذا اليتيم فقيرا، ولا بد من أن تتنبه إلى وجوب النية عند إخراج النذر، فلا يجزئك ما دفعته من قبل إذا كان بغير نية. وانظر الفتوى رقم: 137406.
والله أعلم.