الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز العمل فيما يقصد استعماله في الحرام، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. { المائدة: 2 }. وبناء المخازن لشركة دخان إعانة لها على ما تفعله من إنتاج الدخان وبيعه، والدخان محرم شرعا، فلا تجوز إعانة منتجه وبائعه وغيرهما، وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 1328، 7307، 107837، 59089.
والله أعلم.