لا يشترط للرجعة علم الزوجة أو رضاها

4-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
هل تصح الرجعة دون علم الزوجة من طلاق كناية لا تعلم الزوجة بوقوعه ـ كأن يتلفظ الزوج بينه وبين نفسه: بأرجعت زوجتي فلانة إلى نكاحي ـ أو يجامعها قاصدا الرجعة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يشترط للرجعة علم الزوجة أو رضاها، فلو قلت: راجعت زوجتي  ـ حصلت الرجعة، وكذلك تحصل الرجعة بجماع الزوجة بنية الرجعة، وبدون نية عند بعض العلماء، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 30719.

والله أعلم.

www.islamweb.net