الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لزوجك تطليق زوجته الثانية على كل حال، سواء أراد رجعتك أم لا، ولكن لا يجوز لك أن تطلبي طلاقها. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها.
ويجوز له أن يبقيها في عصمته ويرجعك بشرط مراعاة العدل بينكما، كما أن من حق أي من زوجتيه أن تتنازل عن حقها في المبيت أو النفقة كما بينا بالفتوى رقم: 104387.
فتبين بهذا أنه لا يلزم من الاستمرار مع الزوجتين أن يحدث ظلم لإحداهما فقد يكون التنازل كما ذكرنا، وقد يجتهد الزوج في توفير ما يجب عليه لكل منهما.
وعلى كل حال، فمن جهتك أنت إن كنت قد انتهت عدتك وبنت من زوجك، وتخشين أن يترتب على رجوعك إليه حدوث مشاكل مرة أخرى فقد يكون من المصلحة لكما أن لا ترجعي إليه.
والله أعلم.